حديث رقم 15013 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

15013 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : تَجُوزُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
104367 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا - حديث رقم 22420
384192 - 160 ~ الطحاوي في مشكل الآثار - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - حديث رقم 3918
384193 - 160 ~ الطحاوي في مشكل الآثار - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - حديث رقم 3919